بسم الله الرحمن الرحيم
لائـحة المـدرســة
تهدف اللائحة الداخلية للمدرسة إلى تعميق فلسفة اللامركزية في الإدارة المدرسية لذلك تم صياغة اللائحة لتكون مرشدا في ظل النظام العام للدولة والقرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية ولا تتعارض معها.
محتويات اللائحة:
تحتوي اللائحة الداخلية على 60 مادة تتناول الجوانب العامة لإدارة شئون المدرسة.
أولا الأحكام العامة :
مادة رقم (1):
تسير المدرسة طبقا للنظام العام للدولة والقوانين المتعلقة بالتعليم والقرارت الوزارية والنشرات ويتم إعداد ملف خاص بالنشرات والدوريات والقرارات الوزارية الواردة إليها من الجهات الأعلى ويكون مع السيد مدير المدرسة ونسخة داخل المكتبة يتم الرجوع إليها عند الحاجة ونسخة مع الأخصائي الإجتماعي.
مادة رقم(2):
تعمل المدرسة في ظل رؤية ورسالة المدرسة.
الرؤية:
مؤسستنا التعليمية ذات أداء مميز ومركز إشعاع تربوي للمجتمع المحلي.
الرسالة:
مؤسستنا لديها خطط واضحة ودقيقة تسعى للتميز التربوي في ظل الربط بين التعليم والتكنولوجيا ومشاركة المجتمع المحلي لوصول المؤسسة لتحقيق أهدافها المنشودة.
ويتم إعداد الرؤية الرسالة عن طريق فريق مكون مما يأتي:
1. مدير المدرسة: جمعة حمادة.
2. نعمة شاطر
3. وكيل المدرسة
4. معلم أول : عبد الرحيم حسن.
5. أخصائي إجتماعي : صابر محمد حميد.
6. مجلس الأمنة من المعلمين.
مادة رقم (3):
تنشر الرؤية الرسالة داخل أماكن بارزة على جدران المدرسة وداخل الفصول وحجرات الأنشطة وداخل سجلات العاملين والتلاميذ وعلى لوحات داخل وخارج المدرسة.
مادة رقم (4):
يتم إعداد الرؤية والرسالة الرؤية الرسالة من خلال مجلس الأمناء بالمدرسة والإدارة التعليمية والجهات المعنية الأخرى.
مادة رقم (5):
تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة سارية من تارخ إعتمادها من الإدارة التعليمية وبعد ذلك عرضها وإعتمادها من الجمعية العمومية للآباء والجمعية العمومية للمعلمين وذلك بأغلبية الثلثين على الأقل في الحضور في الإجتماع القانوني ثانيا إدارة المدرسة.
مادة رقم (6)،(7):
تتكون إدارة المدرسة من جهاز حكومة إدارة المدرسة وتتمثل في إدارة المدرسة وناظر المدرسة ووكيل المدرسة وبعض المدرسين الأوائل ومجلس الأمناء من : مراقب مالي – أمين السر- مدير تنفيذي- نائب الرئيس- رئيس المجلس ثلاثة من خمسة من المهتمين بالتعليم بالإختيار – المعلمين بالانتخاب وليس لهم أبناء بالمدرسة وتوفير آلية جادة للتنفيذ ومتابعة قرارات المجلس خاضع للقرارات الوزارية وخاصة القرارا الوزاري 417-334 لسنة 2006
مادرة رقم(:
تشكل بالمدرسة مجموعة من اللجان المنبثقة من مجلس الأمناء وهي لجنة الصيانة- لجنة رعاية الفائقين والموهبين- لجنة متابعة الأنشطة –تعبئة الموارد والترميمات وتكون المهمة الرئيسية للجان هي تفعيل خطة مجلس الأمناء والعمل على توفي آلية جادة لتنفيذ ومتابعة قرارات المجلس.
مادة رقم (9):
تشكل اللجان من أربعة لجان أساسية وهي:
1. لجنة العلاقات العامة.
2. لجنة إدارة الموارد.
3. لجنة التخطيط والمتابعة.
4. لجنة تطوير الأنشطة الطلابية والسلوك.
مادة رقم (10):
تشكل اللجان من ثلاثة أفراد على الأقل أو على الأكثر من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الجمعية العمومية وتجتمع كــل شهر على الاقل ويقوم مسئول اللجنة بكتابة تقرير شهري وعرضه على المجلس ويكون شاملا لأهم الإنجازات وأهم الصعوبات التس واجهت اللجنة في تنفيذ أعمالها.
مادة رقم (11):
يجتمع مجلس الأمناء ومجلس إدارة المدرسة وأمين إتحاد الطلاب ومقرري اللجان خلال شهر ديسمبر ومارس من كل عام وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة التحسين المدرسي.
مادة رقم(12):
مسئول وحدة التدريب – وكيل النشاط- تشكل لجنة من مدير المدرسة والأخصائي الإجتماعي لمتابعة تنفيذ خطة المجلس على أن تقوم بكتابة تقرير كل ثلاثة أشهر عما تم تنفيذه.
ثالثا إدارة الموارد بالمدرسة.
مادة رقم (13):
تضع المدرسة لتدبير وتعبئة الموارد اللازمة ساء كانت هذه الموارد عينية أو مادير لمساعدة المدرسة في تنفيذ خطتها السنوية.
مادة رقم (14):
يقوم على تنفيذ خطة تدبير وتعبئة الموارد الأخصائي الإجتماعي وأمين سر المجلس أو من يحل محله في حالة عدم وجود أخصائي إجتماعي بالمدرسة.
مادة رقم (15):
تمثل عملية تعبئة الموارد المحلية أحد المهام الرئيسية لمجلس الأمناء من خلال تفعيل لجنة تعبئة الموارد في بذل الجهد في تدبير الموارد المطلوبة.
مادة رقم (16):
يضع مدير المدرسة والأخصائي الإجتماعي خطة لإستغلال الموارد المتاحة بالمدرسة مما يدر عائدا مناسبا (حجرات مناهل المعرفة- فناء المدرسة) بشكل إقتصادي مثل يساهم في تنفيذ خطة المدرسة ويجب ألا يؤدي استغلال الموارد إلى مماراسات تتنافى مع رؤية ورسالة المدرسة في بث القيم الأخلاقية للمجتمع.
مادة رقم (17):
يتم التعامل مع الموارد المالية والعينية التي يتم تعبئتها من خلال لجنة تعبئة الموارد بالمدرسة من خلال الإجراءات والقرارات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن وطبقا لقواعد الخاصة بإدارة المال العام.
مادة رقم (18):
تضع المدرسة نظاما للحوافز بحيث تربط عملية تعبئة الموارد بنسبة 5% ويصد بها قرار من مجلس الأمناء للعاملين بالمدرسة ممن ساهموا في تنفيذ حملات تعبئة الموارد بنجاح.
مادة رقم (19):
تضع المدرسة نظاما يمكن من تحقيق التحفيز اللزم للمانحين وتشجيعهم للإستمرار حفلات تكريم وفي حالة المساهمات الكبيرة تشجيع المانح بعد- مثال ذلك لوحة شرف أخذ موافقة الجهات المعنية بإطلاق العلامات البارزة بالمدرسة.
مادة رقم (20):
يطور نظاما لإدارة (أمين سر المجلس) مجلس الأمناء بمساعدة الأخصائي الإجتماعي العمل التطوعي مما يساعد في تنفيذ خطة المدرسة ووضع نظاما لجذب المتطوعين –محو أمية أولياء أمور الطلاب- وتدريبهم نحو تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية مثل فصول التقوية –أنشطة رياضية .
رابعا : تقويم الأداء ونظم التحفيز:
مادة رقم (21):
يخضع جميع المعنين بالمدسرة لنظ التقييم من قبل السيد مدير المدرسة والسيد الموجه المختص والمدرس الأول ويستدل على ذلك من خلال التقرير السنوي مطابقا للتقارير الفنية ويمنح العمل المتميز في أدائه حافز مادي أو معنوي لا يزيد عن 3% من راتبه.
مادة رقم (22):
يتم تشكيل لجنة لتقييم الأداء من السادة ناظر المدرسة والموجه الفني المختص وعضو من مجلس الأمناء على ألا يكون من العاملين بالمدرسة ويكون لديه خبرة سابقة في النواحي التعليمية.
مادة رقم (23):
من مهام هذه اللجنة إعدادج تقرير فني كل ثلاثة أشهر على أن تقوم بعض تقريرها في آخر إجتماع لمجلس الأمناء ويكون مشتملا على مستوى الطلاب من خلال نتائج الامتحانات المختلفة على ألا يكون هناك معرفة تامة بما تم تنفيذه من خطة التحسين المدرسية.
مادة رقم (24):
يدعو مجلس الأمناء من خلال إجتماعه أحد الموجهين المختصين لمعرفة رأيه الفني في الموضوعات المطروحة للمناقشة في إدارة العملية التعليمية داخل الفصل.
مادة رقم (25):
لا يجوز توجيه ملاحظات فنية للمعلم إلا من خلال التوجيه الفني الخاص به.
مادة رقم (26):
عند وجود ملاحظات لدى مجلس الأمناء بأداء أحد العاملين يتم عرضع على السيد مدير المدرسة وذلك لإتخاذ الإجراء الذي يراه سواء توجيه النصح والإرشاء أو تحويله للشئون القانونية بعد توقيع الجزاء الذي في سلطته.
مادة رقم(27):
يقوم مجلس الأمناء بتكريم المعلم المثالي – الأخصائي المثالي – الإداري المثالي – العامل المثالييمنحهم شهادة إستثماء قيمتها خمسون جنيها من حصيلة تعبئة الموارد وذلك خلال شهر أبريل من كل عام.
مادة رقم (28):
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمناء أخذ أي نوع من البدلات عند حضور جلسات اجتماع المدرسة ويتم صرف بدل إنتقال لأعضاء المجلس في حالة إجتماع أو مؤتمر أو حفل خارج المدرسة على أن تتم الموافقة من المجلس ويتم صرف (تعبئة الموارد) حصيلة المشاركة المجتمعية.
مادة رقم(29):
يطبق مجلس الأمناء أداة تقييم المشاركة المجتمعية خلال شهر يناير من كل عام كما يطبق أداة التقييم المؤسسي خلال شهر أغسطس من كل عام وذلك لمعرفة نواحي القوة والقصور في الأداء المؤسسي.
مادة رقم (30):
يتم تشكيل لجنة الأداء من السادة /ناظر المدرسة –عضو مجلس الأمناء على ألا يكون من العاملين بالمدرسة ويكون لديه خبرة سابقة في النواحي التعليمية ومن مهامها إعداد تقرير فني كل ثلاثة أشهر على أن تقوم بعرض الفني المختص.
مادة رقم (31):
تعمل لجنة التقييم على اتباع أسس التقييم الذاتي ودورها استشاري وليس سلطوي والهدف منها تطوير أداء المجلس.
مادة رقم(32):
يتم التقييم بناء على النموذج المعد في الدليل الإجرائي للمتعلم وهو ما يسهل عمل اللجنة ويمكنها من تنفيذ التقييم بالشكل المطلوب.
مادة رقم(33):
تقوم اللجنة بعرض تقريرها في أول اجتماع لمجلس الأمناء وتقوم بمناقشته بصورة جيدة والعمل على تفعيل التوصيات وتنفيذها.
مادة رقم (34):
يتم صرف البدلات لأعضاء لجنة التقييم الذاتي من حساب تعبئة الموارد بعد أخذ موافقة المجلس على الصرف.
مادة رقم(35):
عند تقصير أحد أعضاء مجلس الأمناء في الأعمال المكلف بها يتم حرمانه من حضور 2 جلسة بناء على موافقة ثلثي أعضاء المجلس وإذا تكرر التقصير يتم رفع توصية للسيد وكيل الوزارة بشط العضو ويتم انتخاب عضو من أعضاء الجمعية العمومية على المنصب الحالي.
خامسا:الشفافية والمحاسبة:
مادة رقم(36):
يقوم مجلس الأممناء بعرض خطته السنوية والتي تحتوي على عمل رحلات تبادل الزيارات – ندوات – احتفالات – تكريم المتفوقين على الجمعية العمومية واعتماد الموازنة اللازمة لذلك.
مادة رقم(37):
يعمل مجلس الأمناء على نشر المشاركة المجتمعية وتوعية المجتمع بأهميتها عن طريق الندوات والزيارات والاحتفالات وعرض قصص نجاح سابقة.
مادة رقم(38):
يقوم الأخصائي – أمين سر المجلس – بعرض إنجازات المجلس وتوثيقها وتنشيط الجمعية العمومية وتكريم أولياء الأمور المتميزين.
مادة رقم(39):
في حالة عدم قيام المجلس بأداء وتنفيذ قراراته يحق للجمعية الهمومية سحب الثقة من المجلس عن طريق مجلس أمناء الإدارة بالتنسيق مع السيد مدير الإدارة ووكيل الوزارة لإتخاذ القرارا المناسب.
مادة رقم(40):
في حالة أي عدد 15 عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية ضرورة سحب الثقة من المجلس ويقوم بعرض مذكرة لرئيس مجلس أمناء الإدارة مع وجود المستندات الدالة على ذلك ويقوم بعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة رقم(41):
يتولى أمين سر المجلس الأمناء عرض جميع القرارات التي أقرها المجلس في لوحة الاعلانات وفي الإذاعة المدرسية.
مادة رقم(42):
يضع مجلس الأمناء نظاما لتلقي شكاوي أولياء الأمور وذلك من خلال صندوق الشكاوي ويتم تشكيل لجنة للرد على هذه الشكاوي مكونة من خمسة أعضاء (وكيل- أخصائي – مدرس أول – اثنين من أولياء الأمور).
مادة رقم(43):
يضع مجلس الأمناء نظاما لتلقى شكاوى أولياء الأمور وتعرض على المجلس وتدرج في محاضر الإجتمعات لمناقشتها وإبداء الرأي فيها والرد على صاحب الشكوى.
سادسا: إدارة المعلومات والسجلات:
مادة رقم (44):
على المدرسة أن تقوم بإعداد سجل لضمان التوثيق الأنشطة المدرسية في ضوء التعليمات الوزارية الواردة.
سابعا: التدريب ورفع الكفاءات :
مادة رقم (45):
تقوم وحدة التدريب بالمدرسة بإعداد خطة سنوية في بداية العام الدراسي لرفع قدرات ومهارات العاملين بالمدرسة.
مادة رقم(46):
يقوم مجلس الأمناء بالتعاون مع وحدة التدريب بإعداد برامج تدريبية خارج نطاق الموازنة المعتمدة من الوزارة ويقوم بتدبير موارد لها من أجل توفير تدريب متميز للعاملين بالمدرسة.
مادة رقم(47):
تقوم وحدة التدريب بالتعاون مع مجلس الأمناء بتحديد الإحتياجات التدريبية للعاملين والمجتمع المحلي لتنفيذ التدريب ومتابعة وتقويم أثر العملية التدريبية.
مادة رقم(48):
لمجلس الأمناء أن يقوم باجراء التعلم بالمعايشة من خلال ارسال افراد المعايشة في مدارس مشهود لها بالتميز مع تحديد المدة المناسبة لذلك وتوفير النفقات اللازمة لذلك من حصيلة تعبئة الموارد بالمدرسة.
مادة رقم(49):
تقوم وحدة التدريب بالمدرسة بعرض خطة التدريب والمدربين على مجلس الأمناء في بداية العام الدراسي.
مادة رقم(50):
من تقوم المدرسة بإعداده وتدريبه وإرساله لبرامج تدريبية خارج المدرسة تكون تكطلفة من حصيلة مجلس الأمناء والجهود الذاتية ولا يجوز ترك المدرسة قبل هام ويرسل صورة للإدارة التعليمية إحاطة بذلك.
ثامنا: الإنجازات الخاصة بالعاملين:
مادة رقم(51):
تخضع الاجازات الخاصة لجميع العاملين بناء على القرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن وهي (الاجازات الاعتيادية والاجازات العارضة والاجازات المرضية ..........إلخ).
تاسعا :التعيينات المؤقتة:
مادة رقم(52):
يتولى مدير المدرسة حصر العجز والزيادة في التخصصات المختلفة ويقدم بها تقريرا في بداية العام الدراسي للمناقشة في إجتماعات مجلس الأمناء وذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف.
مادة رقم(53):
يتولى مجلس الأمناء مسئولية توفير الموازنة لإجراء التعيينات المؤقتة اللزمة لسد العجز في التخصصات المختلفة من المصادر المختلفة ومن حصيلة تعبئة الموارد بقدر الإمكان وفي حدود المستطاع.
مادة رقم(54):
يتم الإعلان عن الوظائف المطلوبة سواء بالإعلان داخل المبنى وخارجه وفي الأماكن العامة وضرورة تحديد الفترة المناسبة بحيث لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن الوظائف المطلوبة.
مادة رقم(55):
يتولى سكرتير المدرسة تلقي الطلبات ووضعها بشكل منظم لإجراء عمليات الإختيار.
مادة رقم(56):
تشكل لجنة الإختبار بقرار من مجلس الأمناء على أن يتضمن أحج أعضاء مجلس الأمناء (الآباء)- مدير المدرسة - أقدم وكيل – ومدرس أول ويفضل أن يكون المدرسة الأول من ذوي التخصصات المقدم لها الوظائف.
مادة رقم(57):
تضع اللجنة نظاما للإختبارات (تحريرية / شفوية) بما يضمن تحقيق العدالة وعدم التفرقة بين المتقدمين ولأي سبب من الأسباب.
مادة رقم(58):
بعد إجراء مقابلات بين المتقدمين للوظائف المطلوبة يتم عمل كشف بدرجات المتقدمين وترتيبهم ورفع النتيجة لمجلس الأمناء للإعتماد واتخاذ قرارات التعيينات المؤقتة.
مادة رقم(59):
في حالة وجود صلة قرابة بين أحد المتقدمين للتعيين وأحد أعضاء اللجنة فإن العضو لا يحق له التصويت على هذا الفرد.
مادة رقم(60):
يجوز لمجلس الأمناء في حالة عدم كفاءة الشخص المعين مؤقتا من خلال التقيري الذي يعده المدرس الأول المسئول عن المدرس المعين أو من خلال مدير المدرسة في حالة العمالة الأخرى غير التدريس وأن يقوم المجلس بتوجيه إنذار أول وثان خلال 15 يوما وإذا لم يستجب للملاحظات يتم إنهاء عقده.
لائـحة المـدرســة
تهدف اللائحة الداخلية للمدرسة إلى تعميق فلسفة اللامركزية في الإدارة المدرسية لذلك تم صياغة اللائحة لتكون مرشدا في ظل النظام العام للدولة والقرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية ولا تتعارض معها.
محتويات اللائحة:
تحتوي اللائحة الداخلية على 60 مادة تتناول الجوانب العامة لإدارة شئون المدرسة.
أولا الأحكام العامة :
مادة رقم (1):
تسير المدرسة طبقا للنظام العام للدولة والقوانين المتعلقة بالتعليم والقرارت الوزارية والنشرات ويتم إعداد ملف خاص بالنشرات والدوريات والقرارات الوزارية الواردة إليها من الجهات الأعلى ويكون مع السيد مدير المدرسة ونسخة داخل المكتبة يتم الرجوع إليها عند الحاجة ونسخة مع الأخصائي الإجتماعي.
مادة رقم(2):
تعمل المدرسة في ظل رؤية ورسالة المدرسة.
الرؤية:
مؤسستنا التعليمية ذات أداء مميز ومركز إشعاع تربوي للمجتمع المحلي.
الرسالة:
مؤسستنا لديها خطط واضحة ودقيقة تسعى للتميز التربوي في ظل الربط بين التعليم والتكنولوجيا ومشاركة المجتمع المحلي لوصول المؤسسة لتحقيق أهدافها المنشودة.
ويتم إعداد الرؤية الرسالة عن طريق فريق مكون مما يأتي:
1. مدير المدرسة: جمعة حمادة.
2. نعمة شاطر
3. وكيل المدرسة
4. معلم أول : عبد الرحيم حسن.
5. أخصائي إجتماعي : صابر محمد حميد.
6. مجلس الأمنة من المعلمين.
مادة رقم (3):
تنشر الرؤية الرسالة داخل أماكن بارزة على جدران المدرسة وداخل الفصول وحجرات الأنشطة وداخل سجلات العاملين والتلاميذ وعلى لوحات داخل وخارج المدرسة.
مادة رقم (4):
يتم إعداد الرؤية والرسالة الرؤية الرسالة من خلال مجلس الأمناء بالمدرسة والإدارة التعليمية والجهات المعنية الأخرى.
مادة رقم (5):
تعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة سارية من تارخ إعتمادها من الإدارة التعليمية وبعد ذلك عرضها وإعتمادها من الجمعية العمومية للآباء والجمعية العمومية للمعلمين وذلك بأغلبية الثلثين على الأقل في الحضور في الإجتماع القانوني ثانيا إدارة المدرسة.
مادة رقم (6)،(7):
تتكون إدارة المدرسة من جهاز حكومة إدارة المدرسة وتتمثل في إدارة المدرسة وناظر المدرسة ووكيل المدرسة وبعض المدرسين الأوائل ومجلس الأمناء من : مراقب مالي – أمين السر- مدير تنفيذي- نائب الرئيس- رئيس المجلس ثلاثة من خمسة من المهتمين بالتعليم بالإختيار – المعلمين بالانتخاب وليس لهم أبناء بالمدرسة وتوفير آلية جادة للتنفيذ ومتابعة قرارات المجلس خاضع للقرارات الوزارية وخاصة القرارا الوزاري 417-334 لسنة 2006
مادرة رقم(:
تشكل بالمدرسة مجموعة من اللجان المنبثقة من مجلس الأمناء وهي لجنة الصيانة- لجنة رعاية الفائقين والموهبين- لجنة متابعة الأنشطة –تعبئة الموارد والترميمات وتكون المهمة الرئيسية للجان هي تفعيل خطة مجلس الأمناء والعمل على توفي آلية جادة لتنفيذ ومتابعة قرارات المجلس.
مادة رقم (9):
تشكل اللجان من أربعة لجان أساسية وهي:
1. لجنة العلاقات العامة.
2. لجنة إدارة الموارد.
3. لجنة التخطيط والمتابعة.
4. لجنة تطوير الأنشطة الطلابية والسلوك.
مادة رقم (10):
تشكل اللجان من ثلاثة أفراد على الأقل أو على الأكثر من أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الجمعية العمومية وتجتمع كــل شهر على الاقل ويقوم مسئول اللجنة بكتابة تقرير شهري وعرضه على المجلس ويكون شاملا لأهم الإنجازات وأهم الصعوبات التس واجهت اللجنة في تنفيذ أعمالها.
مادة رقم (11):
يجتمع مجلس الأمناء ومجلس إدارة المدرسة وأمين إتحاد الطلاب ومقرري اللجان خلال شهر ديسمبر ومارس من كل عام وذلك لمناقشة ما تم تنفيذه من خطة التحسين المدرسي.
مادة رقم(12):
مسئول وحدة التدريب – وكيل النشاط- تشكل لجنة من مدير المدرسة والأخصائي الإجتماعي لمتابعة تنفيذ خطة المجلس على أن تقوم بكتابة تقرير كل ثلاثة أشهر عما تم تنفيذه.
ثالثا إدارة الموارد بالمدرسة.
مادة رقم (13):
تضع المدرسة لتدبير وتعبئة الموارد اللازمة ساء كانت هذه الموارد عينية أو مادير لمساعدة المدرسة في تنفيذ خطتها السنوية.
مادة رقم (14):
يقوم على تنفيذ خطة تدبير وتعبئة الموارد الأخصائي الإجتماعي وأمين سر المجلس أو من يحل محله في حالة عدم وجود أخصائي إجتماعي بالمدرسة.
مادة رقم (15):
تمثل عملية تعبئة الموارد المحلية أحد المهام الرئيسية لمجلس الأمناء من خلال تفعيل لجنة تعبئة الموارد في بذل الجهد في تدبير الموارد المطلوبة.
مادة رقم (16):
يضع مدير المدرسة والأخصائي الإجتماعي خطة لإستغلال الموارد المتاحة بالمدرسة مما يدر عائدا مناسبا (حجرات مناهل المعرفة- فناء المدرسة) بشكل إقتصادي مثل يساهم في تنفيذ خطة المدرسة ويجب ألا يؤدي استغلال الموارد إلى مماراسات تتنافى مع رؤية ورسالة المدرسة في بث القيم الأخلاقية للمجتمع.
مادة رقم (17):
يتم التعامل مع الموارد المالية والعينية التي يتم تعبئتها من خلال لجنة تعبئة الموارد بالمدرسة من خلال الإجراءات والقرارات المعمول بها في وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن وطبقا لقواعد الخاصة بإدارة المال العام.
مادة رقم (18):
تضع المدرسة نظاما للحوافز بحيث تربط عملية تعبئة الموارد بنسبة 5% ويصد بها قرار من مجلس الأمناء للعاملين بالمدرسة ممن ساهموا في تنفيذ حملات تعبئة الموارد بنجاح.
مادة رقم (19):
تضع المدرسة نظاما يمكن من تحقيق التحفيز اللزم للمانحين وتشجيعهم للإستمرار حفلات تكريم وفي حالة المساهمات الكبيرة تشجيع المانح بعد- مثال ذلك لوحة شرف أخذ موافقة الجهات المعنية بإطلاق العلامات البارزة بالمدرسة.
مادة رقم (20):
يطور نظاما لإدارة (أمين سر المجلس) مجلس الأمناء بمساعدة الأخصائي الإجتماعي العمل التطوعي مما يساعد في تنفيذ خطة المدرسة ووضع نظاما لجذب المتطوعين –محو أمية أولياء أمور الطلاب- وتدريبهم نحو تنفيذ بعض الأنشطة المدرسية مثل فصول التقوية –أنشطة رياضية .
رابعا : تقويم الأداء ونظم التحفيز:
مادة رقم (21):
يخضع جميع المعنين بالمدسرة لنظ التقييم من قبل السيد مدير المدرسة والسيد الموجه المختص والمدرس الأول ويستدل على ذلك من خلال التقرير السنوي مطابقا للتقارير الفنية ويمنح العمل المتميز في أدائه حافز مادي أو معنوي لا يزيد عن 3% من راتبه.
مادة رقم (22):
يتم تشكيل لجنة لتقييم الأداء من السادة ناظر المدرسة والموجه الفني المختص وعضو من مجلس الأمناء على ألا يكون من العاملين بالمدرسة ويكون لديه خبرة سابقة في النواحي التعليمية.
مادة رقم (23):
من مهام هذه اللجنة إعدادج تقرير فني كل ثلاثة أشهر على أن تقوم بعض تقريرها في آخر إجتماع لمجلس الأمناء ويكون مشتملا على مستوى الطلاب من خلال نتائج الامتحانات المختلفة على ألا يكون هناك معرفة تامة بما تم تنفيذه من خطة التحسين المدرسية.
مادة رقم (24):
يدعو مجلس الأمناء من خلال إجتماعه أحد الموجهين المختصين لمعرفة رأيه الفني في الموضوعات المطروحة للمناقشة في إدارة العملية التعليمية داخل الفصل.
مادة رقم (25):
لا يجوز توجيه ملاحظات فنية للمعلم إلا من خلال التوجيه الفني الخاص به.
مادة رقم (26):
عند وجود ملاحظات لدى مجلس الأمناء بأداء أحد العاملين يتم عرضع على السيد مدير المدرسة وذلك لإتخاذ الإجراء الذي يراه سواء توجيه النصح والإرشاء أو تحويله للشئون القانونية بعد توقيع الجزاء الذي في سلطته.
مادة رقم(27):
يقوم مجلس الأمناء بتكريم المعلم المثالي – الأخصائي المثالي – الإداري المثالي – العامل المثالييمنحهم شهادة إستثماء قيمتها خمسون جنيها من حصيلة تعبئة الموارد وذلك خلال شهر أبريل من كل عام.
مادة رقم (28):
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمناء أخذ أي نوع من البدلات عند حضور جلسات اجتماع المدرسة ويتم صرف بدل إنتقال لأعضاء المجلس في حالة إجتماع أو مؤتمر أو حفل خارج المدرسة على أن تتم الموافقة من المجلس ويتم صرف (تعبئة الموارد) حصيلة المشاركة المجتمعية.
مادة رقم(29):
يطبق مجلس الأمناء أداة تقييم المشاركة المجتمعية خلال شهر يناير من كل عام كما يطبق أداة التقييم المؤسسي خلال شهر أغسطس من كل عام وذلك لمعرفة نواحي القوة والقصور في الأداء المؤسسي.
مادة رقم (30):
يتم تشكيل لجنة الأداء من السادة /ناظر المدرسة –عضو مجلس الأمناء على ألا يكون من العاملين بالمدرسة ويكون لديه خبرة سابقة في النواحي التعليمية ومن مهامها إعداد تقرير فني كل ثلاثة أشهر على أن تقوم بعرض الفني المختص.
مادة رقم (31):
تعمل لجنة التقييم على اتباع أسس التقييم الذاتي ودورها استشاري وليس سلطوي والهدف منها تطوير أداء المجلس.
مادة رقم(32):
يتم التقييم بناء على النموذج المعد في الدليل الإجرائي للمتعلم وهو ما يسهل عمل اللجنة ويمكنها من تنفيذ التقييم بالشكل المطلوب.
مادة رقم(33):
تقوم اللجنة بعرض تقريرها في أول اجتماع لمجلس الأمناء وتقوم بمناقشته بصورة جيدة والعمل على تفعيل التوصيات وتنفيذها.
مادة رقم (34):
يتم صرف البدلات لأعضاء لجنة التقييم الذاتي من حساب تعبئة الموارد بعد أخذ موافقة المجلس على الصرف.
مادة رقم(35):
عند تقصير أحد أعضاء مجلس الأمناء في الأعمال المكلف بها يتم حرمانه من حضور 2 جلسة بناء على موافقة ثلثي أعضاء المجلس وإذا تكرر التقصير يتم رفع توصية للسيد وكيل الوزارة بشط العضو ويتم انتخاب عضو من أعضاء الجمعية العمومية على المنصب الحالي.
خامسا:الشفافية والمحاسبة:
مادة رقم(36):
يقوم مجلس الأممناء بعرض خطته السنوية والتي تحتوي على عمل رحلات تبادل الزيارات – ندوات – احتفالات – تكريم المتفوقين على الجمعية العمومية واعتماد الموازنة اللازمة لذلك.
مادة رقم(37):
يعمل مجلس الأمناء على نشر المشاركة المجتمعية وتوعية المجتمع بأهميتها عن طريق الندوات والزيارات والاحتفالات وعرض قصص نجاح سابقة.
مادة رقم(38):
يقوم الأخصائي – أمين سر المجلس – بعرض إنجازات المجلس وتوثيقها وتنشيط الجمعية العمومية وتكريم أولياء الأمور المتميزين.
مادة رقم(39):
في حالة عدم قيام المجلس بأداء وتنفيذ قراراته يحق للجمعية الهمومية سحب الثقة من المجلس عن طريق مجلس أمناء الإدارة بالتنسيق مع السيد مدير الإدارة ووكيل الوزارة لإتخاذ القرارا المناسب.
مادة رقم(40):
في حالة أي عدد 15 عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية ضرورة سحب الثقة من المجلس ويقوم بعرض مذكرة لرئيس مجلس أمناء الإدارة مع وجود المستندات الدالة على ذلك ويقوم بعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة رقم(41):
يتولى أمين سر المجلس الأمناء عرض جميع القرارات التي أقرها المجلس في لوحة الاعلانات وفي الإذاعة المدرسية.
مادة رقم(42):
يضع مجلس الأمناء نظاما لتلقي شكاوي أولياء الأمور وذلك من خلال صندوق الشكاوي ويتم تشكيل لجنة للرد على هذه الشكاوي مكونة من خمسة أعضاء (وكيل- أخصائي – مدرس أول – اثنين من أولياء الأمور).
مادة رقم(43):
يضع مجلس الأمناء نظاما لتلقى شكاوى أولياء الأمور وتعرض على المجلس وتدرج في محاضر الإجتمعات لمناقشتها وإبداء الرأي فيها والرد على صاحب الشكوى.
سادسا: إدارة المعلومات والسجلات:
مادة رقم (44):
على المدرسة أن تقوم بإعداد سجل لضمان التوثيق الأنشطة المدرسية في ضوء التعليمات الوزارية الواردة.
سابعا: التدريب ورفع الكفاءات :
مادة رقم (45):
تقوم وحدة التدريب بالمدرسة بإعداد خطة سنوية في بداية العام الدراسي لرفع قدرات ومهارات العاملين بالمدرسة.
مادة رقم(46):
يقوم مجلس الأمناء بالتعاون مع وحدة التدريب بإعداد برامج تدريبية خارج نطاق الموازنة المعتمدة من الوزارة ويقوم بتدبير موارد لها من أجل توفير تدريب متميز للعاملين بالمدرسة.
مادة رقم(47):
تقوم وحدة التدريب بالتعاون مع مجلس الأمناء بتحديد الإحتياجات التدريبية للعاملين والمجتمع المحلي لتنفيذ التدريب ومتابعة وتقويم أثر العملية التدريبية.
مادة رقم(48):
لمجلس الأمناء أن يقوم باجراء التعلم بالمعايشة من خلال ارسال افراد المعايشة في مدارس مشهود لها بالتميز مع تحديد المدة المناسبة لذلك وتوفير النفقات اللازمة لذلك من حصيلة تعبئة الموارد بالمدرسة.
مادة رقم(49):
تقوم وحدة التدريب بالمدرسة بعرض خطة التدريب والمدربين على مجلس الأمناء في بداية العام الدراسي.
مادة رقم(50):
من تقوم المدرسة بإعداده وتدريبه وإرساله لبرامج تدريبية خارج المدرسة تكون تكطلفة من حصيلة مجلس الأمناء والجهود الذاتية ولا يجوز ترك المدرسة قبل هام ويرسل صورة للإدارة التعليمية إحاطة بذلك.
ثامنا: الإنجازات الخاصة بالعاملين:
مادة رقم(51):
تخضع الاجازات الخاصة لجميع العاملين بناء على القرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن وهي (الاجازات الاعتيادية والاجازات العارضة والاجازات المرضية ..........إلخ).
تاسعا :التعيينات المؤقتة:
مادة رقم(52):
يتولى مدير المدرسة حصر العجز والزيادة في التخصصات المختلفة ويقدم بها تقريرا في بداية العام الدراسي للمناقشة في إجتماعات مجلس الأمناء وذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف.
مادة رقم(53):
يتولى مجلس الأمناء مسئولية توفير الموازنة لإجراء التعيينات المؤقتة اللزمة لسد العجز في التخصصات المختلفة من المصادر المختلفة ومن حصيلة تعبئة الموارد بقدر الإمكان وفي حدود المستطاع.
مادة رقم(54):
يتم الإعلان عن الوظائف المطلوبة سواء بالإعلان داخل المبنى وخارجه وفي الأماكن العامة وضرورة تحديد الفترة المناسبة بحيث لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن الوظائف المطلوبة.
مادة رقم(55):
يتولى سكرتير المدرسة تلقي الطلبات ووضعها بشكل منظم لإجراء عمليات الإختيار.
مادة رقم(56):
تشكل لجنة الإختبار بقرار من مجلس الأمناء على أن يتضمن أحج أعضاء مجلس الأمناء (الآباء)- مدير المدرسة - أقدم وكيل – ومدرس أول ويفضل أن يكون المدرسة الأول من ذوي التخصصات المقدم لها الوظائف.
مادة رقم(57):
تضع اللجنة نظاما للإختبارات (تحريرية / شفوية) بما يضمن تحقيق العدالة وعدم التفرقة بين المتقدمين ولأي سبب من الأسباب.
مادة رقم(58):
بعد إجراء مقابلات بين المتقدمين للوظائف المطلوبة يتم عمل كشف بدرجات المتقدمين وترتيبهم ورفع النتيجة لمجلس الأمناء للإعتماد واتخاذ قرارات التعيينات المؤقتة.
مادة رقم(59):
في حالة وجود صلة قرابة بين أحد المتقدمين للتعيين وأحد أعضاء اللجنة فإن العضو لا يحق له التصويت على هذا الفرد.
مادة رقم(60):
يجوز لمجلس الأمناء في حالة عدم كفاءة الشخص المعين مؤقتا من خلال التقيري الذي يعده المدرس الأول المسئول عن المدرس المعين أو من خلال مدير المدرسة في حالة العمالة الأخرى غير التدريس وأن يقوم المجلس بتوجيه إنذار أول وثان خلال 15 يوما وإذا لم يستجب للملاحظات يتم إنهاء عقده.