مدرسة بشمس الاعدادية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى تعليميى


    القواعد التنظيمية

    أحمد عبد الغنى السيوفى
    أحمد عبد الغنى السيوفى


    المساهمات : 95
    تاريخ التسجيل : 15/01/2011

    القواعد التنظيمية Empty القواعد التنظيمية

    مُساهمة  أحمد عبد الغنى السيوفى الإثنين يناير 17, 2011 9:47 am

    القواعد التنظيمية
    الفصل الأول
    مدخل وتعريفات
    المادة الأولى :
    المدرسة هي البيئة الخاصة المقصودة لتربية الناشئة وإعدادهم على أحسن وجه لأفضل ما يصلحون له في خدمة دينهم وأمتهم وبلادهم .
    المادة الثانية :
    تكون المدرسة بكامل أجهزتها ونظامها وأوجه نشاطها محققة لسياسة التعليم في المملكة خالية من كل من يتعارض معها
    المادة الثالثة :
    تحقق كل مرحلة من مراحل التعليم الثلاث ( الابتدائية والمتوسطة والثانوية ) الأهداف المحددة لها في سياسة التعليم .
    المادة الرابعة:
    تعرف المصطلحات الواردة في هذه القواعد التنظيمية و فق الآتي :
    سياسة التعليم : هي الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية و التعليم المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 779 في 16 ـ 17 / 9 / 1389هـ و ما يلحق بها من قرارات
    الجهة المختصة:هي وزارة التربية والتعليم ( تعليم البنات ) أو إدارة التربية و التعليم
    ولي أمر الطالبة:والدها أو وليها شرعاً أو من بعولها
    السلم التعليمي:هو مجموع الصفوف الدراسية في التعليم العام ( وعددها أثنا عشر صفاً ) موزعة على المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية و المتوسطة و الثانوية
    التعليم العام :يقصد به المدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية المتعارف عليها
    التعليم الموازي:يقصد به مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، و معاهد و برامج التربية الخاصة و المدارس الأهلية و مدارس محو الأمية وتعليم الكبيرات
    الصف:هو السنة الدراسية في المرحلة التعليمية
    الفصل:هو غرفة التدريس
    العام الدراسي :هو المدة الواقعة بين عودة المعلمات و بداية إجازاتهن
    الفصل الدراسي:هو الواحد من جزئي العام الدراسي ؛ و يبدأ كل فصل دراسي من اليوم المقرر لعودة الطالبات إلى نهاية اختبارات ذلك الفصل
    الخطة الدراسية:هي أسماء المواد المقررة لكل صف و عدد الحصص المقرر تدريسها في كل منها أسبوعياً
    العاملات في المدرسة:هن جميع شاغلات الوظائف التعليمية و الوظائف الإدارية و الوظائف المساندة
    منسوبات المدرسة: هن جميع الطالبات و العاملات بالمدرسة
    مصادر التعلم:هي جميع المواد التعليمية المطبوعة منها و السمعية و البصرية مثل : الأشرطة و الأفلام و الشفافيات و المجسمات و برامج الحاسب المعتمدة.
    الفصل الثاني
    ( القبول ـ واجبات الطالبة )
    المادة الخامسة :
    1 ـ يبدأ التسجيل المبكر للطالبات المستجدات في الصف الأول الابتدائي ابتداء من الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام وحتى انتهاء العدد المخصص للمدرسة أو بعد مضي شهر من بداية العام الدراسي .
    2 ـ يبدأ القبول لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد ظهور نتائج اختبارات الفصل الثاني ( الدور الأول ) مباشرة .
    المادة السادسة :
    1 ـ تقبل في الصف الأول الابتدائي من أكملت ست سنوات هجرية في اليوم الأول من بداية الدراسة أو قبله حسب وثيقة الميلاد الرسمية .
    2 ـ يقبل من لم يتيسر لهن التعليم حتى سن الثامنة في الصف الأول الابتدائي ويراعى أن الأولوية في ذلك للأكبر سنا ومن زاد عمرها على ثماني سنوات يصدر بشأنها قرار من مدير التربية والتعليم شريطة ألا يتجاوز عمرها إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وتزاد سنة لكل صف دراسي أعلى .
    3 ـ الطالبة المنتظمة في احد الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية التي يتكرر رسوبها سنتين فأكثر ويتجاوز سنها السن المحدد للبقاء في المرحلة وهو ( 15 ) سنه تدرس حالتها لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة وتقرر ما تراه مناسبا أما بمد سنوات دراستها سنة وسنتين أو تحويلها إلى طالبة منتسبة في جميع المواد ويراعى في ذلك مدارس القرى والهجر التي دخلها التعليم متأخرا
    4 ـ الطالبة التي ليست لها وثائق دراسية معتمدة تقبل في الصف الذي يناسب مستواها الدراسي فيما لا يتعارض مع ما ورد في الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من هذه المادة ، وذلك بعد ان تجرى المدرسة اختبارا لتحديد مستواها وتشعر إدارة التربية والتعليم بذلك .
    5 ـ يجوز لمديرة المدرسة قبول من يقبل عمرها عن ست سنوات بمدة لا تزيد على تسعين يوما وذلك بعد قبول جميع المتقدمات من اللاتي أتممن السادسة من العمر .
    6 ـ تكون الأولوية عند قبول من تقل أعمارهن عن ست سنوات بتسعين يوما للأكبر سنا حسب التاريخ الهجري لميلاد الطالبة كما تكون الأولوية لمن سكنها قريب من المدرسة أو تسجل مبكرا أو من لها شقيقات في المدرسة .
    المادة السابعة :
    تقبل الطالبة في الصف الأول من المرحلة المتوسطة إذا أنهت المرحلة الابتدائية بنجاح على ألا يزيد عمرها على ستة عشر عاما.
    المادة الثامنة :
    تقبل الطالبة في الصف الأول من المرحلة الثانوية إذا أنهت المرحلة المتوسطة بنجاح على ألا يزيد عمرها على تسعة عشر عاما .
    المادة التاسعة :
    1 ـ إذا تجاوزت الطالبة المنتظمة سن البقاء في المرحلة وتكرر رسوبها في صفها سنتين فأكثر في صفوف المرحلة المتوسطة والنقل الثانوي تدرس حالتها لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة وتقرر ما تراه بشأنها إما بمد سنوات دراستها بالقدر الذي تراه مناسبا أو تحويلها إلى منتسبة في جميع المواد ، وفي هذه الحالة للطالبة التقدم لمديرة المدرسة بطلب الانتساب في مواد الرسوب فقط خلال الأسبوعين الأوليين من بداية العام الدراسي .
    2ـ الطالبة غير السعودية لا يسمح ببقائها منتظمة في مدرسة حكومية في أي مرحلة دراسية إذا رسبت سنتين متتاليتين في صفها وتحول إلى منتسبة بالمدرسة الحكومية أو يمكنها التقدم للدراسة بمدرسة أهلية إذا لم يتجاوز سنها سن البقاء في المرحلة .
    المادة العاشرة :
    إجراءات التسجيل للطالبة التي تنطبق عليها شروط القبول :
    1 ـ اجتياز فحص اللياقة الطبي من الوحدة الصحية القريبة من المدرسة ولا مانع من قبول ذلك من أي مركز صحي او مستشفى حكومي أو أهلي تسهيلا على أولياء الأمور .
    2 ـ تعبئة بطاقة التسجيل المعدة لهذا الغرض .
    3 ـ تقديم الوثائق الآتية :
    أ ـ صورة من السجل المدني المضافة فيه بعد مطابقته على الأصل من المدرسة
    ب ـ شهادة تطعيم مكتملة من مستشفى أو مركز صحي معتمد ( لطالبات المرحلة الابتدائية ) .
    4 ـ فتح سجل شامل للطالبة عند قبولها في الصف الأول الابتدائي وفق التعليمات المنظمة لذلك . وينتقل مع الطالبة من مرحلة إلى أخرى ومن مدرسة إلى أخرى ويكون احد مكوناته الرئيسية سجل الطالبة الصحي .
    المادة الحادية عشر :
    1 ـ يتم قبول الطالبات اللاتي تنطبق عليهن الشروط المحددة في المواد السابقة ويحملن إقامة سارية المفعول عن طريق المدرسة في الصفوف الدراسية المتفقة مع مستوياتهن الدراسية وفق النسبة المحددة لقبول غير السعوديات في المدارس الحكومية وهي ( 15% ) لجميع المراحل حسبما هو موضح في دليل القبول والتسجيل ويكون القبول حسب السلم التعليمي ووفق أولويات القبول بعد تعبئة الاستمارة الخاصة بالتسجيل الملحقة بالدليل ويشترط أن تكون وثائقهن صادرة من المدارس التي تشرف عليها الوزارة . أما من لديهن وثائق من مدارس سواء حصلت عليها من الداخل أو من الخارج فيجب معادلتها بما يماثل مستواها الدراسي حسب السلم التعليمي من قبل إدارة التربية والتعليم .
    2 ـ يجب أن تكون وثائق الطالبات الصادرة أصلية ( متفقة مع شروط القبول ومصدقة حسب الأصول من وزارة التربية 3 ـ يجوز قبول الطالبة التي لم تستكمل تصديق شهاداتها شريطة أن يتم تحديد صفها حسب مستوى الشهادات الدراسية التي تحملها من قبل إدارة التربية والتعليم وان يكون قبولها خلال فترة الانتظام ولمدة محددة لا تتجاوز شهرا بحيث لا يستمر قبولها إلا باستكمال كافة أوراقها وصدور قبول رسمي لها
    المادة الثانية عشرة :
    1 ـ تقبل الطالبة في اقرب مدرسة إلى منزلها .
    2 ـ الطالبة التي ترغب النقل من مدرسة إلى أخرى داخل المدينة أو خارجها بعد إحضار ولي أمرها خطاب موافقة من المدرسة المطلوب النقل إليها يتم تحويل الملف ، ويتم فهرسة ملف الطالبة الذي يجب أن يحتوي على وثائقها الدراسية الأصلية والسجل الشامل والسجل الصحي وصور المستندات التي تثبت هويتها ثم يوضع الملف مع أصل بطاقة النقل بعد تعبئة كافة بياناتها وتدقيقها واعتمادها من مديرة المدرسة داخل ظرف مختوم يكتب عليه اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها المطلوب النقل إليها ثم يسجل في سجل صادر المدرسة ، ويتولى مراسل المدرسة إيصاله للمدرسة المنقولة إليها الطالبة إذا كانت داخل المدينة ، أما إذا كانت خارجها فيبعث بواسطة البريد الرسمي على أن تزود الطالبة بصورة من بطاقة النقل مناولة داخل ظرف مختوم تسلمه لمديرة المدرسة التي ترغب النقل إليها لقبولها بموجبها ريثما يصل ملفها بالطريقة الرسمية وفي حالة عدم مراجعة الطالبة للمدرسة الجديدة يبقى الملف في عهدة مديرة المدرسة ويشعر ولي أمرها بذلك.
    المادة الثالثة عشر :
    واجبات الطالبة
    تلتزم الطالبة بجميع الأنظمة التي تحكم عمل المدرسة ، وعليها التقيد بما تصدره إدارة المدرسة من تعليمات وتوجيهات ، ويدخل في واجباتها ما يأتي :
    1 ـ الالتزام بالقيم والمبادئ الإسلامية كالصدق والأمانة وأدب الحديث وحسن الخلق .
    2 ـ الالتزام بالحضور إلى المدرسة والانصراف منها في المواعيد المقررة , ولا يسمح لها بالخروج من المدرسة او البقاء خارج الفصل إلا بإذن من المديرة أو الوكيلة .
    3 ـ المشاركة في تنظيم مدرستها والإسهام في نشاطها ومناسباتها وفق ما يعد لذلك من برامج .
    4 ـ احترام جميع منسوبات مدرستها من موظفات وطالبات ومستخدمات
    5 ـ الاعتماد على نفسها في حل واجباتها وأداء اختباراتها وفي تنفيذ ما تكلف به من نشاط .
    6 ـ التعاون مع المعلمة ومرشدة الطالبات على تذليل ما يوجهها في دراستها من صعوبات
    7 ـ المحافظة على نظافة المدرسة والحرص على سلامة منشاتها ومرافقها وتجهيزاتها والإسهام في إظهارها بالمظهر اللائق في حدود قدرتها .
    8 ـ العناية بنظافة جسمها وملبسها ومأكلها ومشربها والمحافظة على أدواتها ودفاترها وكتبها ، وعدم إهمالها أو رميها بعد الفراغ منها ، وعليها إتباع تعليمات المدرسة بهذا الخصوص .
    9 ـ التقيد بالحجاب الشرعي مع الالتزام بالتستر والاحتشام أثناء الحضور إلى المدرسة والانصراف منها .
    10 ـ التقيد بالزي المدرسي المقرر ، وعدم التبرج بالزينة والحلي والمساحيق .
    الفصل الثالث
    مسؤوليات العاملات بالمدرسة
    المادة الرابعة عشرة
    تقوم جميع العاملات في المدرسة بالأعمال والمسؤوليات المحددة لكل منهن في هذه القواعد التنظيمية ، على ان يتم التعاون والتنسيق فيما بينهن لضمان تحقيق أهداف المدرسة ومهمتها النبيلة في ضوء ما نصت عليه سياسة التعليم في المملكة .
    المادة الخامسة عشر :
    مديرة المدرسة
    مديرة المدرسة هي المسئولة الأولى في مدرستها وهي المشرفة على جميع شؤونها التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية ، ويدخل في مسؤولياتها ما يلي :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طالباتها
    3 ـ تهيئة البيئة التربوية والصحية الصالحة لبناء شخصية الطالبة من جميع جوانب النمو وإكسابها الخصال الحميدة .
    4 ـ الإشراف على مرافق المدرسة وتجهيزاتها وتنظيمها وتهيئتها للاستخدام مثل : المصلى ، المعامل ، المختبرات ، مركز مصادر التعلم ، القصف المدرسي ، مقرات النشاط ، الأفنية ، والساحات ، غرفة الإسعافات الأولية وتجهيزات الأمن والسلامة ، وأجهزة التكييف وتبريد المياه والخزانات وغيرها ... وتنظيم الفصول وتوزيع الطالبات عليها .
    5 ـ اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد وأعداد خطط العمل في المدرسة ، وتنظيم الجداول وتوزيع الأعمال على منسوبات المدرسة وتشكيل مجلس المدرسة واللجان المدرسية في المدرسة ومتابعة قيامها بمهامها وفق التعليمات وحسب ما تقتضيه حاجة المدرسة .
    6 ـ الإشراف على المعلمات وزيارتهن في الفصول والاطلاع على أعمالهن ونشاطهن ومشاركاتهن .
    7 ـ تقويم الأداء الوظيفي للعاملات في المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك مع الدقة والموضوعية والتحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما تضعه من تقديرات .
    8 ـ الإسهام في النمو المهني للموظفة من خلال تلمس احتياجاتها التدريبية واقتراح البرامج المناسبة لها ومتابعة التحاقها بما تحتاج إليه من البرامج داخل المدرسة وخارجها ، وتقويم آثارها على أدائها والتعاون في ذلك مع المشرفة التربوية المختصة .
    9 ـ التعاون مع المشرفات التربويات وغيرهن ممن تقتضي طبيعة عملهن زيارة المدرسة وتسهيل مهماتهن ومتابعة تنفيذ توصياتهن وتوجيهاتهن مع ملاحظة المبادرة في دعوة المشرفة المختصة عند الحاجة .
    10 ـ تعزيز دور المدرسة الاجتماعي والصحي وفتح آفاق التعاون والتكامل بين المدرسة وأمهات الطالبات وغيرهن ممن لديهن القدرة على الإسهام في تحقيق أهداف المدرسة .
    11 ـ أشعار أولياء أمور الطالبات بمستوى تحصيلهن ومواظبتهن وملاحظات المدرسة ومرئياتها حول سلوكهن 12 ـ توثيق العلاقة بأمهات الطالبات ودعوتهن للاطلاع على أحوال بناتهن ( المستوى الدراسي ، السلوك ، المواظبة ، الوضع الصحي ) والتشاور معهن لمعالجة ما قد تواجه بناتهن من مشكلات .
    13 ـ تفعيل مجلس المدرسة واللجان المدرسية وتنظيم الاجتماعات مع هيئة المدرسة لمناقشة الجوانب التربوية والتنظيمية ، مع ملاحظة تدوين ما يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه .
    14 ـ اطلاع هيئة المدرسة على التعاميم والتوجيهات واللوائح والأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص ومناقشتها معهن لتفهم مضامينها والعمل بموجبها ، وذلك من خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض .
    15 ـ المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه إدارة التربية والتعليم والمشرفة التربوية المختصة .
    16 ـ الإشراف على برامج النشاط غير الصفي وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها .
    17 ـ الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد والتوعية الصحية في المدرسة والاهتمام بها وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها .
    18 ـ الإشراف على أنشطة المصلى وتقويمها والعمل على تحقيق أهدافها .
    19 ـ الإشراف على مقصف المدرسة والتأكد من تطبيق الشروط المنظمة لتشغيله ، ومن توفر الشروط الصحية فيما يقدم للطالبات ودعوة المختصات عند الحاجة للتأكد من سلامته .
    20 ـ الأشراف على الأمور المالية في المدرسة وفق اللوائح والتعاميم والأنظمة لإيرادات ومصارف القصف والصندوق المدرسي
    21 ـ الإشراف على أعمال الاختبارات وفق اللوائح والأنظمة ومتابعة دراسة نتائج الاختبارات وتحليلها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ذلك .
    22 ـ الإشراف على برنامج الاصطفاف الصباحي وتوجيه العمل اليومي والتأكد من انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته والتحقق من أن جميع منسوبات المدرسة يقمن بما هو مطلوب منهن على أكمل وجه .
    23 ـ الإشراف على أداء الطالبات لصلاة الظهر جماعة في مصلى المدرسة .
    24 ـ تفقد البيئة المدرسية بما تشمله من تجهيزات والتأكد من نظافتها وسلامتها وحسن مظهرها وأعداد سجل خاص بحالة المبنى وأعمال صيانته وفق برنامج البيئة المدرسية والتنسيق في ذلك مع الوحدة الصحية والمبادرة في إبلاغ إدارة التربية والتعليم عن وجود أية ملاحظات معمارية أو إنشائية يخشى من خطورتها .
    25 ـ الإشراف على تنظيم دخول وخروج الطالبات بصورة آمنه دون تزاحم مما يكفل سلامتهن .
    26 ـ الاتصال المباشر مع الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والهلال الأحمر لاستدعائهم عند حدوث حالات طارئة حفاظا على سلامة منسوبات المدرسة .
    27 ـ الإشراف على خطة الإخلاء في حالات الطوارئ .
    28 ـ المبادرة في الرد على المكاتبات الواردة للمدرسة مع ملاحظة العناية بدقة المعلومات ووضوحها .
    29 ـ تقديم تقرير في نهاية كل عام دراسي إلى إدارة التربية والتعليم يتضمن ما تم انجازه خلال العام ،إضافة إلى ما تراه إدارة المدرسة من مبادرات ومرئيات تهدف إلى تطوير العمل في المدرسة بصفة خاصة وفي المدارس الأخرى وفي التعليم بوجه عام .
    30 ـ رفع التقارير الختامية مثل : التقرير الختامي للمقاصف والصناديق المدرسية ، التقرير الختامي للنشاط غير الصفي ، التقرير الختامي لتوجيه وإرشاد الطالبات .
    31 ـ تهيئة وكيلة المدرسة للقيام بعمل مديرة المدرسة عند الحاجة مثل : تمكينها من المشاركة في زيارة المعلمات ومتابعة أدائهن ورئاسة بعض اللجان وغير ذلك.
    32 ـ القيام بتدريس ما يسند إليها من حصص حسب الأنظمة .
    33 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها إدارة التربية والتعليم وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التربوي .
    المادة السادسة عشرة :
    1 ـ تولي مديرة المدرسة المعلمة الجديدة عناية خاصة وتزودها بكل ما يلزمها من التعليمات والتوجيهات وتساعدها على الإحاطة الكاملة بواجباتها وأسس القيم بها ، وتمكنها من المشاركة في اللقاءات والبرامج التنشيطية والدورات التدريبية الخاصة بالمعلمات الجدد .
    2 ـ تقوم مديرة المدرسة بمتابعة المعلمة الجديدة وتقويمها وفقا للتعليمات الخاصة بسنة التجربة ، وتوثق زيارتها لها في الفصل وتوجيهاتها في ( سجل متابعة مديرة المدرسة للمعلمة وتقويمها ) وتبلغ المعلمة كتابيا بعد كل زيارة بما عليها من ملاحظات ، وتعد في ضوء ذلك تقويم الأداء الوظيفي الخاص بالمعلمة وتبعثه إلى إدارة التربية والتعليم في الوقت المحدد مبينة فيه رأيها في صلاحية المعلمة الجديدة للعمل أو تحويلها إلى عمل أخر .
    المادة السابعة عشرة :
    1 ـ تقوم مديرة المدرسة بتوثيق حالات الغياب وتأخر العاملات في المدرسة تتخذ جميع الإجراءات النظامية من تدوين ملاحظة في دفتر الدوام ، أو مساءلة أو تحقيق .
    2 ـ تتخذ اللازم لحسم أيام الغياب من راتب الموظفة وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل .
    3 ـ تكتب لإدارة التربية والتعليم بما يحصل في المدرسة من حالات غياب وتكرار تأخر وتبين الإجراء الذي ترى اتخاذه غير الحسم من الراتب ، لان حسم أيام الغياب لا يعد عقوبة .
    4 ـ تضع مديرة المدرسة في الاعتبار ما توثقه من حالات الغياب والتأخر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للعاملات في المدرسة ، وعند كتابة ما يطلبن من توصيات يحتجن إليها حين التقدم لعمل قيادي أو الالتحاق بدورة تدريبية أو العمل في مدارس تعليم الكبيرات أو غير ذلك من الفرص المتاحة .
    المادة الثامنة عشر :
    1 ـ لا تسمح مديرة المدرسة لأي طالبة بالخروج من المدرسة قبل نهاية الدوام الرسمي إلا بطلب خطي من ولي أمرها أو من ينوب عنه بعد التأكد من شخصيته .
    2 ـ لا تسمح مديرة المدرسة لأي موظفة بالخروج أثناء الدوام الرسمي إلا في أضيق الحدود للضرورة القصوى ، ويشترط حضور ولي الأمر مع مطالبته بدفتر العائلة لمطابقة البيانات .
    3 ـ يخصص سجل للخروج أثناء الدوام الرسمي للطالبات وأخر للموظفات .
    المادة التاسعة عشر :
    تعد مديرة المدرسة ـ لنفسها ـ قبل بداية كل عام دراسي خطة عمل مفصلة لما تقرر القيام به من أعمال وواجبات ، وتصنفها إلى مهام ( يومية ـ أسبوعية ـ شهرية ـ فصلية ـ سنوية ) وتراجع ما نفذته من الحطة بصفة دورية .
    المادة العشرون :
    وكيلة المدرسة
    تقوم وكيلة المدرسة بمساعدة المديرة في أداء جميع الأعمال التربوية والإدارية ، وتنوب عنها في حالة غيابها ، وتشمل مسؤولياتها الأتي :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب ماهو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها التعرف على خصائص طالباتها وفقا لما جاء في سياسة التعليم في المملكة .
    3 ـ الإشراف على قبول الطالبات وفحص وثائقهن عند التسجيل أو التحويل .
    4 ـ الإشراف على الإعداد للأسبوع التمهيدي ، وتنظيم استقبال الطالبات الجدد ومتابعة أعمال اللجان المشكلة لهذا الغرض
    5 ـ متابعة حضور الطالبات وانتظامهن واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن والمبادرة في الاتصال بذويهن في حال تغيبهن .
    6 ـ إعطاء الطالبات ما يحتجن إليه من شهادات الانتماء للمدرسة ، وما يلزمهن من الإحالات للجهات ذات العلاقة بالمدرسة .
    7 ـ متابعة الحالات المرضية لدى الطالبات بصفة عامة ، والمعدية بصفة خاصة وإحالتها للعلاج واتخاذ اللازم للوقاية منها
    8 ـ الإشراف على توقيت الحصص بداية ونهاية والتأكد من وجود المعلمات في فصولهن وفق الجدول اليومي ومعالجة ما قد يطرأ من تأخر أو غياب المعلمة
    9 ـ المشاركة في زيارة المعلمات في الفصول الدراسية ومتابعة أدائهن .
    10 ـ المشاركة في أعمال الاختبارات والتعاون مع مديرة المدرسة في الإعداد المبكر لها .
    11 ـ الإشراف على مرافق المدرسة ومتابعة المحافظة عليها وصيانتها .
    12 ـ المشاركة في مجلس المدرسة واللجان المدرسية والإسهام في متابعة تنفيذ قراراتها .
    13 ـ المشاركة في الاجتماعات واللقاءات وبرامج التدريب وفق ما تراه إدارة التربية والتعليم والمشرفة التربوية المختصة .
    14 ـ الإشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظيمات المبلغة للمدارس .
    15 ـ الإشراف على كافة أعمال المقصف والصندوق المدرسي وفق التنظيمات المبلغة للمدارس .
    16 ـ متابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب والمستلزمات الدراسية الأخرى قبل بداية العام الدراسي وتوزيع الكتب الدراسية على الطالبات .
    17 ـ توزيع الأعمال على الموظفات والإداريات والمستخدمات والعاملات ومتابعة أداء أعمالهن .
    18 ـ تنظيم قاعدة المعلومات والسجلات والملفات اللازمة للعمل في المدرسة .
    19 ـ إعداد ملف لكل معلمة وموظفة تحفظ فيه جميع البيانات الخاصة بها , وسيرتها الذاتية وصور من مؤهلاتها وخبراتها والدورات التدريبية التي حضرتها ومشاركاتها وما يرد عن أدائها ووضعها الوظيفي من مكاتبات ، وتوظيف التقنية الحديثة والبرامج الحاسوبية المعتمدة قدر الإمكان .
    20 ـ تدريس ما يسند إليها من حصص .
    21 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التربوي .
    المادة الحادية والعشرون :
    المعلمة:
    المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبة وهي المسئولة الأولى في المدرسة عن تربيتها تربية صالحة تحقق غاية سياسة التعليم في المملكة وأهدافها وتشمل مسئوليات المعلمة وواجباتها الجوانب الآتية :
    1 ـ الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص طالباتها وفق ما جاء في سياسة التعليم .
    2 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .
    3 ـ احترام الطالبة ومعاملتها معاملة تربوية تحقق لها الأمن والطمأنينة وتنمي شخصيتها وتشعرها بقيمتها وترعى مواهبها وتغرس في نفسها حب المعرفة وتكسبها السلوك الحميد والمودة للآخرين وتؤصل فيها الاستقامة والثقة بالنفس .
    4 ـ تدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا والقيام بكل ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد التي تدرسها من إعداد وتحضير وطرائق تدريس وأساليب تقويم واختبارات وتصحيح ونشاط داخل الفصل وخارجه ، وذلك وفق ما تقتضيه أصول المهنة وطبيعة المادة ووفقا للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات الاختصاص.
    5 ـ المشاركة في الإشراف اليومي على الطالبات وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلمة الغائبة وسد العجز الطارئ في عدد معلمات المدرسة وفق توجيه إدارة المدرسة .
    6 ـ ريادة الفصل الذي تسنده إليها مديرة المدرسة والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل لطالبات ذلك الفصل ، ورعايتهن سلوكيا واجتماعيا وصحيا ، ومتابعة تحصيلهن وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهن وبحث حالات الضعف والتقصير وعلاجها ، وذلك بالتعاون مع معلماتهن وأمهاتهن ، ومع إدارة المدرسة ومرشدة الطالبات إذا لزم الأمر .
    7 ـ الاكتشاف المبكر للأمراض والإعاقات والمشكلات النفسية بين الطالبات واتخاذ اللازم اتجاهها .
    8 ـ الإلمام ببعض مبادئ الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات المرضية الخاصة .
    9 ـ دراسة المناهج ، والخطط الدراسية ، والكتب المقررة وتقويمها ، واقتراح ما تراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها .
    10 ـ تنفيذ ما تسنده إليها مديرة المدرسة من برامج النشاط غير الصفي والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من زمن .
    11 ـ التقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها واستثمار وقتها في المدرسة داخل الفصل وخارجه لمصلحة الطالبة ، والبقاء في المدرسة أثناء حصص الفراغ ، واستثمارها في تصحيح الواجبات وتقويمها ، وإعداد الوسائل التعليمية ، والاستفادة من مركز مصادر التعلم في المدرسة والإعداد للأنشطة.
    12 ـ حضور الاجتماعات التي تنظمها مديرة المدرسة للمعلمات والقيام بما تكلف به من أعمال ذات علاقة بهذه الاجتماعات وهذا واجب على كل معلمة .
    13 ـ التعاون مع إدارة المدرسة وسائر المعلمات والعاملات في المدرسة في كل ما من شانه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة .
    14 ـ السعي لتنمية ذاتها علميا ومهنيا وتطوير طرائقها في التدريس واستخدام التقنية الحديثة ، والمشاركة في الاجتماعات واللجان ، وبرامج النشاط غير الصفي، والدورات التربوية وورش العمل التي تنظمها ادارة التربية والتعليم أو المشرفة التربوية المختصة وفق التنظيم والوقت المحددين لذلك .
    15 ـ التعاون مع المشرفات التربويات والتعامل الايجابي مع ما يوصين به وما يقدمنه من تجارب وخبرات .
    16 ـ القيام بما تسنده إليها مديرة المدرسة من أعمال أخرى وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التربوي .
    المادة الثانية والعشرون :
    المعلمة الأولى:
    المعلمة الأولى هي أكثر المعلمات خبرة وأقدرهن على الأداء في مادتها ، لذلك هي مسئولة عن النهوض بالمادة في نطاق مدرستها ، وفي الإشراف على زميلاتها تسمى ( مشرفة المادة ) وينبغي أن تعي قبل قيامها بالإشراف إن كل فرد يستطيع تحسين نفسه نتيجة التوجيه والإرشاد ، وعليها مواصلة البحث والاطلاع لتجديد خبراتها ، وان تلم بطبيعة عملها ومجالاته وان تدركان مفهوم التوجيه يتمشى مع مبادئ التعاون والإخاء والمساواة .
    ويسند إليها المهام والمسئوليات التالية :
    تقوم المعلمة الأولى بإعداد خطة عمل لنصفي العام الدراسي بالتعاون مع معلمات المادة وتقوم بعرضها على مديرة المدرسة والمشرفة المختصة لأخذ الموافقة عليها وعند الانتهاء من تنفيذ كل خطة تقدم تقريرا عن المنجزات وما تم تنفيذه من الخطة وما لم ينفذ منها مع ذكر الأسباب .
    ومجالات عمل المعلمة الأولى متعددة يتعلق بعضها بالنهوض بالمادة الدراسية ودراسة المناهج وأهدافها وتوجيه المعلمات إلى وسائل تحقيق أهداف المادة التي يدرسنها ، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع المعلمات لدراسة المناهج وتوزيعها وتتبع ما ينجز منها ، ومعوقات التنفيذ والطرق التي يمكن استخدامها والأسلوب الذي تعالج به المشكلات التي تصادفهن ، والجديد في ميادين العلم والتربية وابتكار وسائل جديدة تزيد من فاعلية التدريس وتساعد على علاج التلميذات المتأخرات دراسيا ، وألوان النشاط المدرسي ومتابعة الأعمال التحريرية ونماذج الدروس والوسائل التعليمية المتعلقة بالمادة .
    المادة الثالثة والعشرون :
    مرشدة الطالبات:
    تقوم مرشدة الطالبات بمساعدة الطالبة على فهم ذاتها ، ومعرفة قدراتها ، والتغلب على ما يواجهها من صعوبات لتصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي والمهني والصحي والسلوكي لبناء شخصية سوية في إطار التعاليم الإسلامية ومسئولياتها تتحدد في الأتي :
    1 ـ الالتزام بإحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ماهو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ الإحاطة الكاملة بأهداف المرحلة وتفهمها والتعرف على خصائص نمو طالباتها وفقا لما جاء في سياسة التعليم بالمملكة
    3 ـ تبصير المجتمع المدرسي بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته ، وبناء علاقات مهنية مثمرة مع منسوبات المدرسة جميعهن ومع أمهات الطالبات .
    4 ـ مساعدة الطالبات على فهم أنفسهن والتعرف على إمكاناتهن وقدراتهن وميولهن لتحديد خططهن المستقبلية في المجال التعليمي والمهني .
    5 ـ التخطيط لبرامج التوجيه والإرشاد وتوجيهها في إطار الخطة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات وفق ظروف وإمكانات المدرسة .
    6 ـ تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد وخدماته الإنمائية والوقائية والخدمات العلاجية المقدمة للطالبة والمتضمنة الإسعافات الأولية والتنسيق لبرامج التوعية الصحية .
    7 ـ المشاركة في التنسيق لزيارات فريق الوحدة الصحية للمدرسة لتنفيذ برامجها الميدانية واعتمادها .
    8 ـ توجيه رائدات الفصول إلى الاهتمام بسجل المعلومات الشامل للطالبة وكيفية تعبئته مع مراعاة الدقة في تدوين المعلومات باعتباره احد المصادر التي تساعد على اكتشاف الحالات .
    9 ـ بحث ودراسة الحالات الفردية بأنواعها المختلفة والعمل على تصميم البرامج والخطط العلاجية المبنية على الدراسة العلمية للحالات الفردية وبحث دراسة المشكلات التحصيلية والسلوكية والنفسية والاجتماعية والصحية الظاهرة في المجتمع المدرسي بالتنسيق مع مديرة المدرسة .
    10 ـ متابعة مذاكرة الواجبات اليومية وفق خطط زمنية ، وتفعيلها ، والعمل على ما يحقق الأهداف المرجوة منها .
    11 ـ العمل على اكتشاف الطالبات المتفوقات والموهوبات ورعايتهن بتوفير الإمكانات المتاحة لتنمية قدراتهن ومواهبهن في إطار البرامج العامة والخاصة والعمل على استغلالها إلى الحد الأقصى بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الموهوبات .
    12 ـ متابعة الطالبات المتأخرات دراسيا ودراسة أسباب تأخرهن وعلاجها واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء بمستوياتهن
    13 ـ دراسة الحالات الاقتصادية الموجودة في المحيط المدرسي والعمل على مساعدة الطالبات المحتاجات عن طريق البند المخصص لذلك .
    14 ـ تنظيم مجالس الأمهات الدورية والعامة وذلك من خلال تشكيل لجنة من كل من :
    مديرة المدرسة او من ينوب عنها ورائدة الفصل وعضو من لجنة توجيه وإرشاد الطالبات بالمدرسة ومعلمات المواد المعنيات لتبادل الآراء والمقترحات والتشاور في أحوال الطالبات ومشاكلهن سواء كانت سلوكية أو دراسية أو نفسية أو اجتماعية أو صحية .
    15 ـ عقد لقاءات فردية مع أمهات الطالبات اللاتي تظهر عليهن بوادر سلبية في السلوك أو عدم التكيف مع الجو المدرسي لاستطلاع أرائهن والتعاون معهن وبحث المشكلات الأسرية ذات الأثر في أحوال أولئك الطالبات .
    16 ـ حصر نتائج الاختبارات الفصلية وتعزيزها بالمعلومات الإحصائية ودراستها مع إدارة المدرسة والمعلمات والعمل على تقديم الخدمات الإرشادية المناسبة .
    17 ـ التنسيق مع مديرة المدرسة حول أعمال وخطط لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة والقيام بالإعداد والتنظيم لتلك اللجنة ومتابعة قراراتها وتسجيل محاضر الاجتماعات في سجل خاص بذلك .
    18 ـ المساعدة في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية وتحويل الحالات التي تعاني من عدم التوافق الاجتماعي كالإعاقات والقلق والخجل والصمت الاختياري إلى الأخصائية النفسية في الوحدة الصحية لتقديم الرعاية المناسبة لهن وذلك بالتنسيق مع مديرة المدرسة .
    19 ـ القيام بعملية الإرشاد النفسي الفردي والإرشاد الجماعي وذلك من اجل مساعدة الطالبات اللاتي يعانين من مشكلات اجتماعية وتربوية ونفسية .
    20 ـ تقديم برامج إرشادية توضح كيفية مواجهة الاحباطات والمشكلات والضغوط النفسية وفق أساليب إرشادية منظمة .
    21 ـ تكثيف الخدمات والبرامج الوقائية التي تحقق الفاعلية في مجال التحصيل الدراسي من خلال البرامج الإرشادية التي توضح أفضل الطرق للاستذكار وأفضل الطرق لاستغلال أوقات الفراغ .
    22 ـ متابعة وتنفيذ السجلات والاستمارات المنظمة للعمل الإرشادي وذلك وفق ما يرد من تعاميم بشأنها .
    23 ـ تعبئة السجل الصحي للطالبة والمحافظة على سريته .
    24 ـ المساهمة في إجراء البحوث والدراسات التربوية على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية لتحديد احتياجات الطالبات الإرشادية وتقديم المساعدات بأساليب تربوية .
    25 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التربوي .
    المادة الرابعة والعشرون :
    أمينة مركز مصادر التعلم
    هي المشرفة على جميع المواد التعليمية في المدرسة ( المطبوعة والسمعية والبصرية والمبرمجة على الحاسب الالي ) وتشمل مسؤولياتها ما يأتي :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ إعداد بيان بالمواد التعليمية التي تخدم المنهج وتلبي الاحتياجات التربوية والتعليمية في المدرسة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها بالتنسيق مع مديرة المدرسة ومتابعة وصولها للمدرسة .
    3 ـ التعريف بما يصل للمركز من مصادر تعلم جديدة ومساعدة المعلمات والطالبات في الوصول لمصادر المعلومات المتاحة .
    4 ـ معاونة المعلمات والطالبات على اختيار واستخدام الوسائل التعليمية المناسبة وتوفير ما يلزمهن لإنتاج وسائل تعليمية بسيطة .
    5 ـ تشغيل أجهزة المركز وتهيئتها للمستفيدات منها والتنسيق والتعاون مع مديرة المدرسة لتطويره واستكمال نواقصه وحل مشكلاته .
    6 ـ تنظيم محتويات المركز من الكتب والمواد التعليمية الأخرى وتصنيفها وترتيبها بما يسهل تناولها وإعادتها إلى أماكنها وإعداد ما يلزم لذلك من البطاقات واللافتات ومتطلبات نظام الحفظ والاستخدام .
    7 ـ تدريب الطالبات على أساليب البحث وكتابة المقالات وتلخيص الكتب والموضوعات بما يناسب مستوياتهن وقدراتهن .
    8 ـ ملاحظة ما يرد للمركز من الكتب والدوريات والمواد التعليمية والتأكد من عدم مخالفتها للتعليمات المبلغة للمركز .
    9 ـ تنظيم جدول حركة المواد والأجهزة وإعارتها داخل المدرسة وإعداد التقارير الدورية وبرامج الصيانة وغير ذلك من النشاطات الإدارية اللازمة .
    10 ـ القيام بتدريس ما تسنده إليها مديرة المدرسة من حصص ، ومراقبة الطالبات وشغل حصص الانتظار .
    11 ـ القيام بما تسنده إليها مديرة المدرسة وفق ما تقتضيه طبيعة العمل التربوي .
    المادة الخامسة والعشرون :
    محضرة المختبر
    هي المسئولة عن تنظيم المختبر والمشرفة على محتوياته من أجهزة وأدوات ومحاليل وغيرها وتشمل مسؤولياتها ما يأتي :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ماهو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ استلام عهدة المختبر من أدوات وأجهزة ومحاليل ومواد مع بيان حالة كل منها وما يحتاج إلى إصلاح .
    3 ـ حفظ محتويات المختبر في الخزانات الخاصة بذلك وكتابة محتوياتها وتنظيمها على نحو يسهل تناولها دون تعريض بقية الأدوات للتلف .
    4 ـ حفظ المواد الكيمائية بإيداعها في الخزانات الخاصة بها وتصنيفها ووضع بطاقة تعريف على كل منها بما يكفل سلامة مرتادات المختبر حسب الأصول العلمية للسلامة والتعليمات الخاصة بذلك .
    5 ـ تهيئة غرفة المختبر وترتيبها ومتابعة نظافتها قبل وبعد إجراء التجارب وغلق المختبر بعد الفراغ منه والتأكد من قفل النوافذ والتيار الكهربائي ومحابس المياه والغاز وفق التعليمات الخاصة بذلك .
    6 ـ تحضير التجارب التي تدونها المعلمة في سجل التحضير اليومي للمختبر قبل الدرس بأربع وعشرين ساعة مع ملاحظة الاطلاع المسبق على مقررات العلوم والإلمام بما يتطلبه التحضير لها من تجارب أو أجهزة والتأكد من وجودها وطلب استكمال ما نقص منها في حينه .
    7 ـ متابعة صيانة أدوات السلامة وطفايات الحريق والتعرف على طرق الإصلاح والصيانة البسيطة .
    8 ـ تنظيم السجلات والملفات الخاصة بالمختبر وتدوين البيانات والمعلومات عن موجودات المختبر وتحديثها وفق القواعد المنظمة لذلك .
    9 ـ تفقد صيدلية المدرسة والتأكد من وجود الأدوية والمواد والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية والتعرف على كيفية استخدامها .
    10 ـ جرد عهدة المختبر مع نهاية كل عام دراسي بموجب محضر لجنة تشكلها مديرة المدرسة لهذا الغرض ، وتسليم مفتاح المختبر لمديرة المدرسة .
    11 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المدرسي .
    المادة السادسة والعشرون :
    المراقبة
    هي الإدارية المسئولة عن إقامة النظام في المدرسة ، وضبط أوقات الدوام ، وزمن الحصص ، والإشراف على انتظام الطالبات ويسند لها المهام والمسئوليات الآتية :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ الإشراف على انتظام الطالبات أثناء الاصطفاف الصباحي ومراقبة دخولهن وخروجهن من الفصول .
    3 ـ الإسهام في عملية توزيع الطالبات على الفصول في بداية العام الدراسي .
    4 ـ مراقبة انتظام الدراسة في وقتها ومتابعة دخول المعلمات حصصهن في مواعيدها والتبليغ عن الفصول الشاغرة.
    5 ـ مراقبة مواظبة الطالبات بشكل دقيق ومنظم حسب التعليمات وتسجيل أسمائهن هجائيا في السجل الرسمي واستخدام دفتر الدوام اليومي مع أخذ توقيع معلمة الحصة ثم تفريغه في السجل الرسمي مع كتابة (غ) للطالبة الغائبة إذا كان غيابها بدون عذر و (غ ب) إذا كان غيابها بعذر وحصر أيام الغياب في نهاية كل شهر سواء ما كان منها بعذر أو بدون عذر
    6 ـ تسجيل ما تلاحظه من مخالفات في دفتر خاص لمناقشتها مع الوكيلة يوميا للوقوف على حالة المدرسة وإعداد إشعارات الغياب بدون عذر وذالك بعد إجراء الاتصالات الهاتفية بأهالي الطالبات .
    7 ـ محاولة حل ما يصادفها من مشكلات يومية بالطريقة المناسبة مع اللجوء إلى الإدارة في الحالات التي يصعب حلها .
    8 ـ تنظيم وترتيب ملفات الطالبات للفصول التي توكل مسئوليتها إليها .
    9 ـ الإشراف العام على مرافق المدرسة ونظافتها ومتابعة أعمال المستخدمات وحث الطالبات على المحافظة على الأثاث المدرسي وإعداد تقرير أسبوعي عن سير النظافة والصيانة في المدرسة .
    10 ـ متابعة جداول المناوبة للمحافظة على النظام وخاصة المناوبة حين الانصراف .
    11 ـ متابعة تنفيذ جداول الانتظار .
    12 ـ متابعة التزام الطالبات بالمظهر المحتشم والزي الرسمي والعباءة الساترة وعدم التزين بالحلي وتجنب إطالة الأظافر أو طلائها وكذلك استعمال المساحيق واحتذاء الكعب العالي .
    13 ـ مراقبة الطالبات أثناء الفسح وحين تأدية الصلاة وأثناء خروجهن تبعا للتعاميم التي صدرت بهذا الخصوص.
    14 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المدرسي .
    المادة السابعة والعشرون:
    الناسخة
    هي أمينة سر المدرسة وعليها المحافظة على سرية العمل ويسند إليها المهام والمسؤوليات الآتية :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والأدب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ طباعة كل ما تكلف به من المكاتبات التي تحتاجها المدرسة .
    3 ـ القيام بتصوير ما تدعو الحاجة إلى تصويره إن وجدت آلة تصوير بالمدرسة .
    4 ـ الإلمام بالتعليمات والنشرات وتنفيذ ما يخصها .
    5 ـ المحافظة على العهدة التي توكل مسئوليتها إليها .
    6 ـ الإسهام في الإشراف على نظافة ونظام المدرسة وعلى انتظام الطالبات أثناء الاصطفاف الصباحي .
    7 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المدرسي .
    المادة الثامنة والعشرون :
    الكاتبة
    الكاتبة هي المسؤولة عن الأعمال الإدارية والكتابية في المدرسة، ويسند إليها المهام والمسؤوليات الآتية :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والأدب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ القيام بأعمال سكرتارية المدرسة واستلام ما يرد إليها من مكاتبات ومعاملات وعرضها على مديرة المدرسة واتخاذ اللازم حيالها وفق توجيه المديرة .
    3 ـ إعداد المكاتبات الصادرة من المدرسة وطباعتها ومتابعة صدورها .
    4 ـ تنظيم الملفات والسجلات وتدوين البيانات والمعلومات في حينها .
    5 ـ تنظيم مستودع المدرسة وجرد محتوياته وفق التعليمات المنظمة لذلك .
    6 ـ تسجيل فواتير المصروفات المالية في المدرسة وحفظها وتنظيمها .
    7 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المدرسي .
    المادة التاسعة والعشرون :
    المستخدمة
    يسند للمستخدمة في المدرسة المهام والمسئوليات الآتية :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ماهو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ أعمال النظافة في الفصول وأفنية المدرسة وممراتها ومرافقها ودورات المياه .
    3 ـ توزيع المعاملات والأوراق داخل المدرسة .
    4 ـ تواجد إحدى المستخدمات عند بوابة المدرسة من الداخل لمتابعة حركة المراجعات والتعرف على شخصياتهن وعدم السماح لأي طالبة بالخروج من المدرسة إلا بإذن خطي من الإدارة أثناء الدوام وبعده .
    5 ـ مساعدة المعلمة أو المعلمات المناوبات لمراقبة الطالبات قبل الدوام وبعده .
    6 ـ الالتزام بالحضور إلى المدرسة خارج وقت الدراسة في أيام الاختبارات .
    7 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها مما تقتضيه طبيعة عملها .
    المادة الثلاثون:
    حارس المدرسة
    حارس المدرسة هو المسؤول عن المبنى المدرسي وما يحتويه قبل الدوام وبعده ، ويسند إليه المهام والمسئوليات الآتية :
    1 ـ الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والأدب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة .
    2 ـ حراسة المبنى ليلا ونهارا وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة بعد انتهاء الدوام الا بإذن خطي من مديرة المدرسة
    3 ـ إبلاغ إدارة المدرسة والجهات الأمنية في حال الاشتباه بمحاولة أحد دخول المدرسة أو العبث بمبناها أو ما بداخلها .
    4 ـ الاتصال بإدارة المدرسة عند وجود ما يهدد سلامة المدرسة من حريق أو سيول جارفة أو غيرها .
    5 ـ عدم السماح بدخول أي طالبة أو موظفة أو مراجعة المدرسة دون ارتداء الحجاب الشرعي .
    6 ـ عدم السماح بخروج أي طالبة أو موظفة قبل نهاية الدوام الرسمي إلا بإذن خطي من مديرة المدرسة .
    7 ـ المتابعة والتأكد من البطاقات الشخصية للسائقين الذين ينقلون الطالبات بالسيارات الخاصة .
    8 ـ عدم السماح بدخول رجل إلى المدرسة البته أثناء وجود الطالبات أو الموظفات فيها،إلا في ظروف خاصة تقدرها المسؤولة بعد أخذ الحيطة اللازمة ضمانا لعدم الاختلاط .
    9 ـ قفل الأبواب والنوافذ وإطفاء الأنوار والمكيفات والمراوح وصنابير ومحابس المياه بعد انصراف منسوبات المدرسة .
    10 ـ القيام بأي أعمال أخرى تسندها إليها مديرة المدرسة أو وكيلتها وفق ما تقتضيه طبيعة عمله .
    الفصل الرابع
    المجالس واللجان المدرسية
    أولا ـ مجلس المدرسة : تشكيله ، هدفه ، تنظيماته ، مهامه
    المادة الحادية والثلاثون :
    مجلس المدرسة هيئة تربوية إشرافية تنفيذية تتكون من مديرة المدرسة وبعض منسوباتها .
    المادة الثانية والثلاثون :
    يهدف مجلس المدرسة إلى توفير بيئة تربوية تعليمية بما يحقق غاية المدرسة وأهدافها في الحصول على مخرجات صالحة ونافعة تنهض بالمجتمع وتسعى لاستقراره.
    المادة الثالثة والثلاثون :
    يشكل مجلس المدرسة وفق الآتي :
    مديرة المدرسة رئيسة
    الوكيلة نائبة رئيسة
    مرشدة الطالبات عضوه
    رائدة النشاط عضوه
    مشرفة المصلى عضوه
    مسئولة الموهوبات عضوه
    معلمات ....أعضاء ( حسب الحاجة والتخصص )
    منسقة صحة مدرسية ( معلمة ) عضوه
    مشرفة المقصف عضوه
    أمينة الصندوق المدرسي عضوه
    أمينة المجلس مقررة ( تختار المديرة العضو الكفء من موظفات المدرسة )
    المادة الرابعة والثلاثون :
    1 ـ يعمل المجلس ويختار موضوعاته ويطرح آراءه بما لا يتعارض مع سياسة التعليم
    2 ـ يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسة المجلس مرتين على الأقل كل فصل دراسي ، ولرئيسة المجلس ان تدعو لاجتماع طارئ عند الحاجة .
    3 ـ يعقد المجلس اجتماعاته خلال الدوام الرسمي .
    4 ـ تكون قرارات المجلس نافذة .
    5 ـ توثق اجتماعات المجلس بمحاضر تدون بمعرفة الأعضاء .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 2:05 am